صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

لماذا مناهضة عقوبة الأعدام، ومنذ متى بدأ الإنسان بمقاومتها ؟

لماذا مناهضة عقوبة الأعدام، ومنذ متى بدأ الإنسان بمقاومتها ؟
مناهضة هذه العقوبة قديمة قدم التاريخ. فقد منعتها الصين خلال الفترة من سنة 747 إلى سنة 759 ميلادية. وكذلك فعلت اليابان خلال الفترة من سنة 818  إلى سنة 1156 ميلادية. وفي بريطانيا، تعود محاولات وقف اللجوء إلى هذه العقوبة إلى القرن الرابع عشر. وفي الولايات المتحدة بدأت الحركة المطالبة بإلغائها عام 1700. وفي عام 1767، كتب الفيلسوف ورجل القانون الإيطالي، سيزار بيكاريا، مقالة هامة أكَد فيها بأن عقوبة الإعدام غير مبررة. ووقف كبار فلاسفة الثورة الفرنسية (فولتير، موتيسكيو..) إلى جانب احترام حق الإنسان في الحياة.


إن هذا يعني بأن جذور مناهضة عقوبة الأعدام عميقة وهي، ومعها الإقرار بحق الإنسان في الحياة، مستقرة في الوجدان والضمير البشريين منذ أقدم العصور. وإذا عدنا إلى الديانات التوحيدية التي يعتنقها قسم كبير من البشرية، فإنها تدعو إلى عدم القتل (“لا تقتل”، تقول إحدى الوصايا العشر)، وإلى ضرورة احترام حق الإنسان، (بل وحق الحيوان أيضاً) في الحياة، وإلى إعتبار هذا الحق غير قابل للتصرف..
إنطلاقاً من ذلك كله، جاءت جميع الاتفاقيات والصكوك والوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان، وأولها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” (1948)، لكي تثبَت حق الإنسان في الحياة وتحيطه بسلسلة من الضمانات القانونية التي تحول دون انتهاكه.


بالرغم من ذلك كله، أقرَت دول كثيرة في العصور القليلة الماضية عقوبة الإعدام في العديد من قوانينها، إعتقاداً منها بأن هذه تشكَل وسيلة ردع فعًالة للحد من الجرائم، أو بدواعي تحقيق “العدالة”، إنطلاقاً من مقولات “القاتل يُقتل”، و “العين بالعين والسن بالسن”، وأن “الثأر يروي العدالة”، وهي مقولات راجت في عصور سابقة، تميَزت بالتخلف الاجتماعي والثقافي.
لكن، ولحسن الحظ ، إن التطور الحضاري والثقافي والسياسي والاجتماعي الذي وصل إليه العديد من المجتمعات والدول، إضافة إلى إختبار مساوئ عقوبة الإعدام، دفعت بالعديد من الدول إلى التخفيف من اللجوء إلى هذه العقوبة، وصولاً إلى إلغائها فيما يتعلق بمعظم أو جميع الجرائم.


هذه العقوبة، كما أظهر تطور الفكر البشري، هي، بداية، إعتداء على كرامة الإنسان، هذه الكرامة والحفاظ عليها وحمايتها هي حجر الزاوية في صيانة إنسانية الإنسان وتكريس حقوقه. وأظهر التطبيق أيضاً بأن هذه العقوبة يساء استخدامها وتحول دون تصحيح أخطاء القضاء، وهي قاسية ولاإنسانية ومهينة لأنها تنتهك أول وأبسط حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.


إضافة لذلك أظهرت دراسات لوكالات متخصصة في الأمم المتحدة بأن عقوبة الإعدام لا تؤدي بالضرورة إلى إنخفاض عدد الجرائم في المجتمعات. وعلى سبيل المثال، قارنت إحدى الدراسات حالة الجرائم قبل تنفيذ عقوبة الإعدام وبعد وقف تنفيذها في ولاية من الولايات المتحدة، وتبين بأن الفارق ضئيل بين الحالتين. وهذا يعني بأن عقوبة الإعدام لم تعد تحقق الردع المطلوب، بشقَّيه العام والخاص، وبأن الردّ على جريمة قتل لا يكون بإرتكاب جريمة قتل أخرى. وهذا يفتح المجال للبحث في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى. وتبين أيضاً بأن عقوبة الإعدام تنطوي على جانب تمييزي، إذ أنها غالباَ ما تطبّق على الفقراء والمختلين عقلياً والأفراد من الأقليات الإثنية والدينية. وإجمالاً فقد أثبت العديد من الدراسات بأن الجرائم تخفي ورائها، في معظم الأحيان، أسباباً اقتصادية واجتماعية وربما نفسية، وبأن ارتكاب الجريمة ليس من طبائع الأغلبية الساحقة من البشر. على صعيد آخر، يشير سجلّ المحاكمات والأحكام الصادرة بإعدام أشخاص إلى أن بعضهم قد اثبتت براءته من التهم التي كانت موجّهة إليه في وقت لاحق عندما ظهرت وقائع واعترافات جديدة ؛ وهذا يعني بأن تطبيق هذه العقوبة يلحق ظلماً كبيراً بحق بعض الأشخاص، ويقضي على أية إمكانية لتصحيح الخطأ الذي ارتكب بحقهم. كما تبيَن بأن عقوبة الأعدام تستخدم أحياناً في محاكمات غير عادلة، تنبني أحكامها على “اعترافات” انتزعت بالقوة من أفراد بحيث أدانتهم بجرائم مزعومة. من جانب آخر، ترسل عقوبة الإعدام رسالة مؤداها بأن الكائن البشري أصبح غير ذي قيمة، وبأنه غير قابل لأعادة التأهيل أو التوبة، وبأن من الجائز ممارسة القتل في بعض الحالات. وفي الحقيقة، يتوجب على الحكومات حماية الحياة البشرية وليس مصادرتها. أخيراً، إن القانون الدولي يفضَل الإلغاء التام للعقوبة ويشجَع الدول على القيام بذلك.  


استناداً إلى هذه الحجج المنطقية، تطوَرت الحركة المناهضة لعقوبة الأعدام في العقود القليلة الماضية. وبالرغم من أن الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والصادرة عن الامم المتحدة أو عن منظمات إقليمية، تنص على ضرورة احترام الحق في الحياة، إلا أنه يمكن القول بأن البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي تم إقراره ـ أي البروتوكول ـ من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15/12/1989، هو الوثيقة الرسمية الأولى التي تحظر على الدول صراحة تنفيذ عقوبة الأعدام. ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز 2011 فإن 73 دولة قد صادقت على تلك الوثيقة حتى ذلك الحين.


في عام 2002، تشكَل “الإئتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام” من ستين منظمة غير حكومية، وقد أخذ هذا الإئتلاف على عاتقه العمل بصورة منهجية وحثيثة على تحقيق الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والحكومات الراغبة في تحقيق ذلك الهدف. وفي العاشر من تشرين الأول 2003 اقيمت لأول مرة الفعاليات المختلفة في شتى أنحاء العالم، والداعية إلى تطوير مواقف الدول والحكومات بإتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. وعليه، فهذه السنة تشهد الاحتفال بهذا اليوم للمرة التاسعة.
حقق الإئتلاف المذكور انجازاً هاماً في عام 2007 عندما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بوقف استخدام عقوبة الإعدام، وذلك في 18/12/2007. وقد وافقت حينها 104 دول على القرار، ورفضته 54 دولة وامتنعت عن التصويت 29 دولة.


أما في عام 2010 فقد ارتفع عدد الدول الموافقة على القرار إلى 109 دول، وانخفض عدد الدول الرافضة إلى 41 دولة وأرتفع عدد الدول الممتنعة عن التصويت بحيث اصبحت 35 دولة.
هناك إذن حركة عالمية تاريخية تسير بخطوات حثيثة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وليس أدلّ على ذلك من التذّكير بأنه يوجد اليوم 130 بلداً (من مجموع 192) ألغى العقوبة، سواء من خلال القوانين أو عملياً على أرض الواقع (كما هو حال الأردن، على سبيل المثال). في عام 2006 كان هناك 25 بلداً تنفذ فيها إعدامات فعلياً، في حين أن 91 بالمئة من الإعدامات المعروفة جرت في ستة بلدان هي : االصين وإيران والعراق وباكستان والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.
إن دلالات هذه الأرقام واضحة ولا تخطئها عين، وهي أن الوقت قد حان لكي يصدر قرار دولي يضع حداً للإعدامات في شتى أنحاء العالم. إن مثل هذا القرار سوف يكون مسنوداً بوزن عالمي هائل، وسوف يفتح المجال أمام الإلغاء العالمي التام لعقوبة الإعدام.


ما هو موقف العرب من عقوبة الإعدام ؟
اعتمد مجلس جامعة الدول العربية في 15/9/1994 الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 10 منه على تطبيق عقوبة الإعدام، في حين استثنت المادة 12 من هذا الميثاق تطبيق هذه العقوبة على من هو دون سنّ ال 18 عاماً والأم الحامل والأم المرضع إلاّ بعد إنقضاء عامين على تاريخ الولادة.


أما النص الجديد للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مؤتمر القمة العربي المنعقد في 23/5/2004، فقد نصّت مادته السادسة على جواز تطبيق عقوبة الإعدام “في الجنايات البالغة الخطورة وفقاً للتشريعات النافذة وقت إرتكاب الجريمة، وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة” ؛ وتستثني المادة السابعة من هذا الميثاق تطبيق هذه العقوبة على من هو دون ال 18 من عمره وعلى “إمرأة حامل حتى تضع حملها” و على “أمّ مرضع إلا بعد إنقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلّب مصلحة الرضيع”. يلفت د. محمد أمين الميداني، رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، النظر إلى ان الميثاق العربي الجديد لم يمنع الحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، في حين أن الميثاق القديم منع، في المادة 11، الحكم بهذه العقوبة في مثل هذه الجرائم ! ويعلّق د. الميداني قائلاً : “في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يضيف الميثاق العربي الجديد ضمانات جديدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العالم العربي، ويطوّر ما جاء في الميثاق القديم ويتلافى نواقصه وعيوبه، نراه يتراجع ويهمل ما تعارف عليه المجتمع الدولي ودوله ـ سواء منها من حظرت تشريعاتها الحكم بعقوبة الإعدام، أو من لا تزال تشريعاتها تنص على الحكم بهذه العقوبة ـ ونقصد حظر الحكم بعقوبة الإعدام في الجرائم السياسية” (مجلة “المحيط” ـ دمشق، العدد 10 ، نيسان / آيار 2005 ص 11).  نشير أخيراً إلى أن الميثاق العربي الجديد قد دخل حيز التنفيذ في 15 آذار (مارس) 2008 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية هي : الأردن، ولبنان وفلسطين والبحرين وليبيا وسورية ودولة الإمارات العربية المتحدة.


الأردن وعقوبة الإعدام
بدأت مجموعات منظمة “العفو الدولية” في الأردن تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام منذ بداية تسعينات القرن الماضي. وتطوّر هذا النضال لاحقاً بحيث قاد إلى تشكيل “الإئتلاف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام” في منتصف العقد الماضي. وعقدت ندوات عدة وصدرت دراسات حول الموضوع، خصوصاً بعد تزايد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في السنوات الأولى من العقد الأول من هذا القرن (خصوصاً العام 2002).


لاحظ حقوقيون بأنه يوجد أكثر من 23 نصاً قانونياً في التشريعات الوطنية تفرض عقوبة الإعدام، خصوصاً قانون العقوبات.أما الأفعال التي يعاقب عليها بالإعدام فتتراوح ما بين “الخيانة العظمى” و التجسس وممارسة الإرهاب المفضي إلى الموت، و “القتل العمد مع سبق الإصرار” و “التمرد والعصيان” و” إغتصاب فتاة قاصر” و” التعاون مع العدو أثناء الحرب”، و”إنتاج وترويج المخدرات” وغيرها من الجرائم.


الحقيقة هي أن السنوات العشر الماضية شهدت نمواً ملحوظاً للوعي بضرورة الحد من عقوبة الإعدام، وهذا الوعي هو جزء من وعي عام بأهمية حقوق الإنسان، جاء ثمرة لجهود توعية متواصلة قامت بها المنظمات الأهلية بشكل خاص. كما كان للضغوطات الخارجية، خاصة تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، دوراً في تطوّر الموقف الرسمي بشقّيه العملي والقانوني، تجاه عقوبة الإعدام.
صحيح أن حكم الإعدام لا ينفذ في الأحداث وفي النساء الحوامل والرضّع، طبقاً للقانون، وعدم تطبيق هذه العقوبة فيما يتعلق بالجرائم السياسية ـ إلاّ انه لوحظ عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ حزيران (يونيو) 2006 بالرغم من وجود نحو سبعين حكم من هذا القبيل. إضافة لذلك، تم إلغاء عقوبة الإعدام عن بعض الجرائم بموجب القوانين 41 لسنة 2006 (المادة 138 عقوبات والمتعلقة بجريمة الإعتداء لمنع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها)، و45 لسنة 2006 (المتعلق بالمخدرات) و 43 لسنة 2006 (المتعلق بالمفرقعات). ومن المعروف أن تنفيذ عقوبة الإعدام لا تتم فوراً بل يتم إرجاؤه لأطول فترة ممكنة من أجل إتاحة الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي. كما صدر العديد من قرارات العفو الخاص والتي تستبدل بموجبها عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى. جدير بالذكر أن المندوب الأردني قد امتنع عن التصويت عند عرض قرار الأمم المتحدة رقم 62/142 بتاريخ 18/11/2008 (والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام)، بعد أن كان قد صوّت ضد القرار عند عرضه للمرة الأولى على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الأول من عام 2007. وفي تقريره السنوي السادس عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، عام 2009، استمرار اللجوء إلى الإعدام كعقوبة ما زالت مقررة في التشريعات الجزائية، وإن جمّد العمل بها منذ حزيران 2006 ؛ لكنه أشار إلى التطوّر الإيجابي المتمثل في رفع قانون العقوبات المعدّل إلى مجلس الأمة والذي يقضي بإستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشّاقة فيما يتعلق بالجرائم التي تمس أمن الدولة، مع بقاء عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجرائم القتل العمد وهتك العرض.
من خلال ذلك كلّه، يلاحظ بأن إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن يسير بصورة تدريجّية، وتعتبر الخطوات التي قطعت حتى الآن إيجابية قياساً بالوعي السائد تجاه هذه المسألة في صفوف المجتمع. إن إلغاء هذه العقوبة نهائياً من القوانين وتبنّي موقف رسمي وعلني وواضح تجاه ذلك هو أمر صعب في المرحلة الراهنة حيث لا يزال قطاع واسع من المواطنين، وتحت تأثير قناعات دينية أو اجتماعية، يؤمن بأن هناك ضرورة للإستمرار في تطبيق هذه العقوبة, كما أن أية خطوات قادمة جوهرية يجب أن تراعي مشاعر الضحايا الذين يصعب عليهم تقبّل إلغاء عقوبة الإعدام في ظل الأجواء السائدة.
من هنا تكتسب حملات التوعية بحقوق الإنسان والدعوة إلى التسامح أهميتها القصوى في المجتمع. إن اعتماد الحوار والنقاش والمناظرات حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام هي الأساليب الأكثر نجاعة من أجل الوصول إلى قناعات مشتركة تجعل أغلبية في المجتمع تتقبل فكرة الإلغاء القانوني والرسمي لعقوبة الإعدام. ومن الضروري جداً أن يشارك في المناظرات والحوار ممثلون عن جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، سواء أكانوا رجال دين أو اجتماع أو قانون أو سياسة، وذلك لكي تتاح فرصة التعبير والجدل أمام جميع وجهات النظر، المعارضة والمؤيدة للإلغاء سواء بسواء.


إن ما تحقق حتى الآن على هذا الطريق يبعث على التفاؤل ويشحذ عزيمة المناضلين من أجل الإلغاء التام لهذه العقوبة اللأنسانية في بلدنا. ولهذا نقترح أن يصبح العاشر من تشرين الأول من كل عام، وهو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ليس فقط يوماً للنشاطات المكثّفة المناهضة لهذه العقوبة، بل وأيضاً محطة لمراجعة الجهود الوطنية المبذولة من أجل إلغاء هذه العقوبة ولوضع خطط العمل الكفيلة بتقدّم النضال ضدها على جميع الأصعدة في مرحلة قادمة، وصولاً بمجتمعنا إلى حالة أرقى من احترام حقوق الإنسان. 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*محاضرة القيت بتاريخ 10/10/2011 ـ اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الأعدام ـ في المعهد الثقافي الفرنسي / عمان.
** الرئيس السابق للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان وعضو سابق في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads