صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

ملف التعاضدية يثير اشكاليات قانونية جوهرية والحكم الابتدائي ألغى الفصل التاسع من ظهير 1963

 

 

أخذ ملف ما يعرف بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منحا خطيرا بعد كشف هيأة دفاع المتهمين أن النيابة العامة في الحكم الابتدائي حددت حيثيات المتابعة بتقزيمها ظهير 1963 واعتمادها فقط الفصل الرابع ،واحتقرت ما نص عليه المشرع في الفصل التاسع من نفس الظهير.
وتحت تأثير صدمة هيأة الدفاع ،والمتهمين أنصتت هيأة المحكمة استئنافيا بتأني،لمعرفة عمق وجوهر الملف المعروض أمامها من خلال مرافعات هيأة الدفاع التي قدمت اجتهادات قانونية متسائلين عن اللغز الذي حرك المتابعة ،واتهام رئيس التعاضدية محمد الفراع وباقي المتهمين ،والموثقة بتبديد مال عمومي ،واختلاسه من دون سند قانوني بل اكتفوا بالنظر في أرقام لا تشوبها آية شكوك في المعاملات العقارية وغير عقارية ،وهو ما يرجح أن الملف له حمولة سياسية تهدف أساسا الإطاحة برجل اسمه محمد الفراع الذي برز اسمه في الساحة السياسية بمدينة الصويرة ،والجهة ككل مما قد يكون أزعج أطرافا منافسة له على كرسي البلدية والتمثيلية البرلمانية ،جعلت الطريق معبد عن طريق حبك سيناريو منظم بطلته موظفة بالتعاضدية وفاء بناني التي تبنت أطروحات ،وتشويه حقائق أدت إلى إسقاط ضحايا لا دنب لهم سوى صراعات سياسية .
ويبدو أن الإعلام والضغط في الحصول على المعلومات جعل نقل المعلومات خطأ استراتيجي في التأثير على ما اصطلح عليه ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أثناء أطوار المحاكمة ابتدائيا ،وهو ما أشارت إليه هيأة الدفاع طيلة أطوار المرافعات في مرحلة الاستئناف التي ما زالت مستمرة للاستماع لباقي المرافعات بعد أن قدم مرافعته الأساتذة لطفي عبد الرحمان عابدين ،وعمر بوخدة،وأحمد الناصري ،وفي انتظار مرافعة النقيب محمد زيان ،والأستاذ محمد كروط ،وهي ما ستعطي للمحاكمة طابعا خاصا لأن الملف بيد قضاة متضلعين في مجال الفقه القانوني ،ولهم من التجربة ما تجعل قناعتهم في مستوى ما يطمح إليه قطاع العدل بالمغرب في ظل الدستور الجديد.
في سياق ذلك أوضح الأستاذ عمر بوخدة خلال مرافعته في ملف الموثقة ثم حشرها في ملف التعاضدية متسائلا مدى جدية النيابة العامة في الإدانة،ومدى جدية حيثيات الأحكام الصادر في حق المتهمين ،موضحا أن النيابة العامة اعتمدت على الفصل 124 من القانون الجنائي ،وفق المطالب بالحق المدني ،والمحكمة انساقت وراء ذلك مما يرجح أن أركان المحاكمة العادلة غير متوفرة.
وأوضح الأستاذ عمر بوخدة بعد أن نبه هيأة المحكمة أنها بإمكانها قطع رأسه إن كان يخالف أو يتحدث خارج القانون ،داعيا هيأة المحكمة إلى إرجاع ظهير1963 إلى الأمانة العامة للحكومة”الضحاك”الذي له الوسائل لطرحه على الحكومة لأجل تعديله ما دامت المحكمة التي تسهر على التطبيق السليم للقانون قامت بخرق القانون باعتمادها الفصل 1و2 و3 و4 وألغت الفصل التاسع من ظهير 1963 ،وهو ما يطرح تساؤلات حول ما شهدته هذه المحاكمة من خروقات .
وأضاف الأستاذ عمر بوخدةأن جميع المعاملات التي ثمت بين الموثقة والتعاضدية سليمة لا تشوبها أية شكوك وأن المحافظون في المحافظات العقارية يطبقون القانون ،ولا يتخاذلون في ذلك وأن أي تحفيظ عقاري لفائدة التعاضدية العامة للموظفين العموميين يرجع المحافظ إلى قانون الجمعية ،وكدلك هناك تفتيش يتعرض إليه الموثق بالإضافة إلى النيابة العامة تفتيش من طرف إدارة التسجيل ،ولم يسبق للموثقة أن خرقت القانون أو خيانة الأمانة بل الأكثر من ذلك يقول “دفاعها”أنها راسلت مرتين التعاضدية العامة في شخص الرئيس عبد المولى الذي أنزلته مظلة بعد استعمال الفصل 26 في حق الرئيس المنتخب محمد الفراع سطرت فيه كل ما أنجزته للتعاضدية بالأرقام ،وسطرت واجباتها ،وحقوقها ،لكن عبد المولى يحاول تبديد كل ممتلكات التعاضدية ومنجزات محمد الفراع لتشويه صورته،والتآمر على المتعاضدين ضحايا هذا الملف ،وليعطي لأدائه شرعية في تدبير وتسيير الجمعية “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” ،وهو الأمر الذي جعل الموثقة تصاب بصدمة قوية بعد أن كانت الثقة هي أساس المعاملات مع التعاضدية،والمساطر القانونية التي كانت تشمل كل الملفات التي تتعلق بالتدبير الجيد لممتلكات التعاضدية في عهد محمد الفراع،وها يؤكد ذلك المقر الاجتماعي للجمعية”التعاضدية العامة للموظفي الإدارات العمومية” الذي أصبح يساوي 15 مليار سنتيم حسب دفاع الموثقة بعد أن أصبح ملكا للتعاضدية بأربع ملايير و700 مليون سنتيم ومع ذلك برفض الرئيس “المنزل”عبد المولى استكمال إجراءات نقل الملكية بصفة رسمية في اسم التعاضدية والهدف محاولة منه التأثير على القضاء،وتوهيم الصحافة على أن ما جرى في التعاضدية شيء مخيف ،محاولا تقديم مطالب مدنية وهمية عن طريق دفاع التعاضدية.
وأوضح الأستاذ أحمد الناصري أن الملف المعروض أمام المحكمة ثم تكييفه بقانون غير القانون المنظم للجمعيات وهو خرق جوهري ،ولا يعطي للمحاكمة طابع المحاكمة العادلة ،وشدد أن محمد الفراع والموثقة لم يقوما يوما بتدليس ،أو تبديد ،أو خيانة الأمانة بل كل المعاملات التي أنجزتها التعاضدية مع الموثقة مرت وفق القوانين المعمول ،ووفق المساطر التي تنظم المحافظات العقارية ،وادارات التسجيل على امتداد التراب المغربي.


معاريف بريس
أبو ندى
www.maarifpress.com   
 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads