صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

صلاحيات الجمعية العمومية للمحامين

الكل يتحدث عن الحاجة إلى قانون جديد لمهنة المحاماة وكنت تحدثت عن خمسة مواضيع تحتاج إلى معالجة أنظر مقالتي المنشورة على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293214

وأود اليوم أن أثير موضوع صلاحيات الجمعية العمومية وخاصة ما يتلق بموضوع المساءلة.

تنتخب الجمعية العمومية نقيبا وأعضاء مجلس لمدة ثلاث سنوات غير أن قانون المهنة لا ينص على مسطرة إقالتهم.

وفي إطار الثقافة الدستورية الجديدة التي تقر مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة فإنه من غير المعقول أن يبقى قطاع المحامين على هامش هذه الثقافة الجديدة.

يمكن سحب الثقة من جميع المسئولين ووضع حد لمهامهم سواء كانوا منتخبين أو موظفين وتنص القوانين على مساطر وآليات لهذا الغرض.

لم ينص قانون مهنة المحاماة على هذه الآلية نظرا لاعتبارات تاريخية مرتبطة بالتقاليد العريقة للمهنة وأخلاقياتها.

في السنوات الأخيرة رفعت عرائض تطالب بالافتحاص المالي وتم عزل بعض الأمناء من المجالس التي عينتهم واتسم تدبير الشأن المحني بمزاجية المنتخبين وهم يتباهون بحصانة عدم إمكانية إقالتهم.

هذا وضع شاذ يتعين ألا يستمر

وتماشيا مع توصيات العديد من التكتلات المهنية وخاصة توصيات المنتدى الوطني الثاني للمحامين الشباب بالمغرب المنظم من طرف جمعية المحامين الشباب بالخميسات أيام 15-16-17 يونيه 2012 التي طالبت بإقرار الصلاحيات التقريرية للجمعية العمومية ومأسسة هيئة وطنية لمجالس الهيئات.

فإنني أقترح عليكم زميلاتي زملائي المساهمة في بلورة صياغة لنصوص بنود القانون المنظم لمهنة المحاماة الخاصة بالجمعية العمومية وإعطاء الصلاحية لهذه الأخيرة لعقد دورة استثنائية لسحب الثقة من النقيب وباقي أعضاء المجلس وإجراء انتخابات جديدة لتعويض من تم عزله.

كما أقترح عليكم إضافة بنود تخص تنظيم المجلس الوطني للهيئات وتحديد صلاحياته.

ابادرين

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads